زوجة الابن بالتبني حلال إذا طلقها الابن المتبنَّى
2020-06-24
الفائدة الواحد والخمسون من لطائف قرآنية من تفسير سورة النساء من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أن زوجة الابن بالتبني حلال إذا طلقها الابن المتبنَّى.
وقوله عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23]، أي: وحرمت عليكم بسبب المصاهرة أيضاً زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم، بخلاف الأبناء بالتبني فإن زوجة الابن بالتبني حلال إذا طلقها الابن المتبنَّى، وقد ألحق السنة زوجة الابن من الرضاع بزوجة الابن من الصلب، وحلائل أبناء الأبناء كحلائل الأبناء في التحريم، ويكفي في تحريم زوجة الابن مجرد عقد الابن عليها حيث لم يشترط الدخول في النص الكريم.
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 3/234
التصنيفات
291
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق