قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}، ليس دليلًا على جواز نكاح المتعة

2020-06-24
قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}، ليس دليلًا على جواز نكاح المتعة
الفائدة الثالثة والخمسون من لطائف قرآنية من تفسير سورة النساء من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}، ليس دليلًا على جواز نكاح المتعة.

ادّعى بعض الناس أن قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24]، دليل على جواز نكاح المتعة؛ لورود لفظ: {اسْتَمْتَعْتُمْ} ولفظ: {أُجُورَهُنَّ}، مع أن لفظ الاستمتاع أتم في الزوجية، وكذلك قد سمّى الله تبارك وتعالى المهر أجراً في غير موضع من كتابه الكريم؛ حيث يقول عز وجل: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 25]، وهي المهور قطعاً، وكذلك قال عز وجل: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الممتحنة: 10]، وهي المهور قطعاً، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} [الأحزاب: 50]. أي: مهورهن.

ولا شك أن المتعة قد أبيحت بالسنّة ثم حرّمت وكانت إباحتها ضرورة، فكانت تقدّر بقدرها إلى أن أعلن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنها حرّمت إلى يوم القيامة.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 3/237

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق