تحريم التعامل المحرَّم ولو كان برضى الطرفين

2020-06-24
تحريم التعامل المحرَّم ولو كان برضى الطرفين
الفائدة الرابعة والستون من لطائف قرآنية من تفسير سورة النساء من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول تحريم التعامل المحرَّم ولو كان برضى الطرفين.

وقوله تبارك وتعالى: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}، أي: يا معشر المستجيبين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تستحلوا أموال الناس بالباطل وتأكلوها بغير حق، وتستولوا عليها بطرق غير مشروعة كالربا والقمار والرشوة وسائر المكاسب التي نهت عنها شريعة الإسلام، وقد وسَّع الله عز وجل عليكم حيث أباح لكم الحصول على الأموال بطريق التجارة وتبادل السلع التي تحصل لكم وتتمُّ بين المتعاقدين عن تراض وطيب نفس منهما في إطار ما رسمته الشريعة الإسلامية لكم، فلو حصل التراضي بين المتعاقدين على صفة محرمة كالربا ونحوه فإن هذا العقد باطل.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 3/250

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق