فرض الرجلين في الوضوء هو الغسل لا المسح

2020-06-24
فرض الرجلين في الوضوء هو الغسل لا المسح
الفائدة العشرون من لطائف قرآنية من تفسير سورة المائدة من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول فرض الرجلين في الوضوء هو الغسل لا المسح.

وقد قرأ ابن عامر والكسائي ونافع ويعقوب وحفص عن عاصم بنصب اللام من قوله عز وجل: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6]، وقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالجر، وقد بيّنت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فرض الرِّجلين في الوضوء هو الغسل لا المسح، فتكون قراءة الجر جاءت للمجاورة، وقد أفرد النحاة للجر على المجاورة باباً خاصاً.

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه في الوضوء، ولم يثبت قط أنه مسح عليهما إلا أن يكون لابساً للخفين، وتوعد من ترك شيئاً من القدمين دون غسل في الوضوء بالويل وعذاب النار، فقد قال البخاري في كتاب العلم من صحيحه: باب  من رفع صوته بالعلم، حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو، قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركَنا - وقد أرهقتنا الصلاة - ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: (ويل للأعقاب من النار) مرتين أو ثلاثا.

ثم قال البخاري في كتاب الوضوء في صحيحه: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو، قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: (ويل للأعقاب من النار) مرتين أو ثلاثا.

تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 4/109-110

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق