ما يفعل من كان طريقه على غير طريق المواقيت؟
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (وقَّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمُهَلُّه من أهله، وكذاك، وكذاك، حتى أهل مكة يُهلُّون منها).
وقد وقّت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات عرق لأهل العراق، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران (يعني البصرة والكوفة) أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدَّ لأهل نجد قرنا، وأنه جَورٌ عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا، قال عمر رضي الله عنه: فانظروا حذوها من طريقكم، قال: فحد لهم ذات عرق.
وبهذا تبين أنه لا يلزم من كان طريقه على غير طريق هذه المواقيت أن يأتيها ليحرم منها، بل يكفيه أن يحرم من مكان يقابلها من طريقه، ولا يتجاوز ذلك بأيَّة حال من غير إحرام ما دام يريد الحج والعمرة. ولا فرق في ذلك كذلك بين أن يكون طريقه بحرياً أو برياً أو جوياً.
دروس في الحج: ص20
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق