الجنب والحائض ممنوعان من المكث في المسجد

2020-06-25
الجنب والحائض ممنوعان من المكث في المسجد
الفائدة الأولى من كتاب أحكام فقهية في قضايا معاصرة لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول الجنب والحائض ممنوعان من المكث في المسجد

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.

ومعنى: (لا أحل المسجد)، أي: لا أجيز دخوله، والبقاء فيه.

وقد روى أبو داود حديث عائشة بلفظ: قالت: جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد)، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب).

فقد ثبت أن الجنب والحائض ممنوعان من المكث في المسجد، أما المجتاز في المسجد إما للخروج منه، أو للدخول فيه مثل أن يكون قد نام في المسجد فأجنب؛ فيجب الخروج منه، أو يكون الماء في المسجد فيدخل إليه، أو يكون طريقه عليه فيمر فيه من غير إقامة، فهذا كله جائز، ولا يمكث في المسجد أبدًا.

أحكام فقهية في قضايا معاصرة: ص10-12

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق