الأمر في قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} للندب في حالة الاختيار، لا في حالة الاضطرار
وقوله عز وجل: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} قد سيق مساق الخبر، والمقصود منه أمر الوالدات بإرضاع أولادهن حولين كاملين، والأمر فيه للندب، وللحض على تربية الطفل بلبن أمه.
وهذا إنما يكون للندب في حالة الاختيار لا في حالة الاضطرار، أما في حالة الاضطرار كأن لا يوجد غير الأم أو لا يرضع الطفل إلا منها، فعند ذلك يكون الأمر بإرضاعها للإيجاب لا للاستحباب.
والدليل على أن الأمر في الأصل للاستحباب لا الايجاب قوله عز وجل في سورة الطلاق: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}، وقوله عز وجل: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}. أي: إن الرضاعة تكون لمدة عامين تامَّين لمن رغب أن يستوفي مدة الرضاع.
أحكام فقهية في قضايا معاصرة: ص22-23
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق