من أعلن في المعركة أنه دخل في الإسلام فإنه يجب الكف عنه
واشتراط إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إنما هو فيمن أسلم ووجبت عليه الصلاة والزكاة، أما من أعلن في المعركة دخل في الإسلامفإنه يجب الكف عنه فوراً ولا يُقَاتَلُ بعد أن قال: لا إله إلا الله. وقد روى البخاري ومسلم من حديثابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى). واشتراط إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إنما هو فيمن أسلم ووجبت عليه الصلاة والزكاة، أما من أعلن في المعركة أنه دخل في الإسلام فإنه يجب الكف عنه فوراً ولا يُقَاتَلُ بعد أن قال: لا إله إلا الله، فقد روى البخاري ومسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فضرب إحدى يَديَّ بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تقتله) فقلت: يا رسول الله إنه قطع إحدى يديَّ، ثم قال ذلك بعد ما قطعها؟ فقال: (لا تقتله، فإن قتلتَه فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال).
كما روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الحُرَقة من جهينةَ، فَصَبَّحْنَا القوم على مياههم، ولَحِقْتُ أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال لي: (يا أسامة، أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟)، قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا، فقال: (أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟)، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
وفي رواية: (أقال له إلا الله وقتلته؟)، قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح، قال: (أفلا شققت على قلبه). الحديث. وهذا من براهين كمال الدين وتيسيره.
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: ص417-418
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق