يحرم اتخاذ الخل من الخمر، والتحريم لا يلازم النجاسة

2020-06-16
يحرم اتخاذ الخل من الخمر، والتحريم لا يلازم النجاسة
باب إزالة النجاسة وبيانها.. الفائدة الحادية عشرة من فوائد كتاب فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أنه يحرم اتخاذ الخل من الخمر، والتحريم لا يلازم النجاسة.

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: (لا)، أخرجه مسلم والترمذي وقال: حسن صحيح.

هذا الحديث رواه أيضًا أحمد وأبو داود، وفى صحيح مسلم عن أنس أن أبا طلحة سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أيتام ورثوا خمرًا قال (أهرقها) قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: (لا). وروى أحمد والدارقطني عن أنس أن يتيمًا كان في حجر أبي طلحة فاشترى له خمرًا فلما حرمت سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتتحذ خلا؟ قال: (لا). وذكر المصنف لهذا الحديث والحديث الذى بعده في باب النجاسات مبنى على أن التحريم يلازم التنجيس وهو المشهور، والحق أن التحريم لا يلازم النجاسة، نعم إن كل نجس محرم ولا عكس؛ فإنه يحرم على الرجال لبس الحرير والذهب وهما طاهران.

فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص30

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق