الأمر بالسواك عند كل وضوء مستحب غير واجب
2020-06-16
باب الوضوء.. الفائدة السابعة عشر من فوائد كتاب فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول الأمر بالسواك عند كل وضوء مستحب غير واجب.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقًا.
قال ابن منده: إسناد هذا الحديث مجمع على صحته، وقد ورد في معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة منها عن علي عليه السلام عند أحمد، وعن زيد بن خالد عند الترمذي، وعن أم حبيبة عند أحمد، وعن عبد اللَّه بن عمر وسهل بن سعد وجابر وأنس عند أبى نعيم، وأبي أيوب عند أحمد والترمذي، ومن حديث ابن عباس، وعائشة عند مسلم وأبي داود، ولا شك أن قوله عليه السلام: (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك) معناه أنه لولا المشقة لأمرهم أمر إيجاب وهو يفيد أنهم مأمورون به أمر استحباب.
فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص37-38
التصنيفات
327
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق