لمس المرأة ليس بناقض للوضوء

2020-06-17
لمس المرأة ليس بناقض للوضوء
الفائدة الثالثة والثلاثون من فوائد كتاب فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أن لمس المرأة ليس بناقض للوضوء.

وعن عائشة -رضي الله عنها- (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)، أخرجه أحمد وضعفه البخاري.

هذا الحديث أخرجه أيضًا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بطرق فيها مقال، وقال ابن حزم: لا يصح في هذا الباب شيء، وعلى هذا فلا يكون هذا الحديث صالحًا للاحتجاج به.

لكن قد روى البخاري، عن عائشة رضى اللَّه عنها أنها كانت تعترض في قبلته -صلى اللَّه عليه وسلم- فإذا قام يصلى غمزها عند سجوده فتقبض رجليها وإذا قام من سجوده بسطتهما، فأفاد حديث البخاري هذا أن لمس المرأة ليس بناقض للوضوء، وأما قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43]، فقد فسر علي رضى اللَّه عنه الملامسة بالجماع، وكذلك فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضى اللَّه عنهما بالجماع فقد روى عنه عبد بن حميد أنه فسرها بالجماع وأخرج عنه الطسّي أنه سأله نافع بن الأزرق عن الملامسة ففسرها بالجماع، على أن أسلوب الآية الشريفة يقتضى ذلك.

فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص70

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق