الأمر بالتشريق أو التغريب محمول على مكان يكون فيه التشريق والتغريب مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها

2020-06-17
الأمر بالتشريق أو التغريب محمول على مكان يكون فيه التشريق والتغريب مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها
الفائدة الثانية والأربعون من فوائد كتاب فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول الأمر بالتشريق أو التغريب محمول على مكان يكون فيه التشريق والتغريب مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها.

وللسبعة من حديث أبي أيوب -رضي الله عنه- (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا).

هذا الحديث مرفوع ونصه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا)، والأمر بالتشريق أو التغريب محمول على مكان يكون فيه التشريق والتغريب مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناها من البلاد، أما البلاد التي تكون القبلة فيها إلى المشرق أو المغرب فإنه يحرم التشريق والتغريب فيها وإنما يتجه الانسان إلى الجهة التي لا يستقبل فيها الكعبة ولا يستدبرها وهي حينئذ الشمال أو الجنوب، وقد روى في نهاية حديث أبى أيوب هذا زيادة من كلام أبى أيوب وهي قوله: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف ونستغفر اللَّه تعالى، ولعل أبا أيوب كان يظن أن النهى عن استقبال القبلة واستدبارها عام في البناء والفضاء، وقد علمت ما فيه.

فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص90-91

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق