لا يجب على المرأة نقض ضفرها عند الاغتسال من الجنابة والحيض

2020-06-17
لا يجب على المرأة نقض ضفرها عند الاغتسال من الجنابة والحيض
الفائدة السابعة والأربعون من فوائد كتاب فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول لا يجب على المرأة نقض ضفرها عند الاغتسال من الجنابة والحيض.

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول اللَّه إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفى رواية: والحيضة؟ قال: (لا إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات) رواه مسلم.

لفظ حديث أم سلمة عند مسلم: قالت: قلت: يا رسول اللَّه إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)، وفى رواية لمسلم من طريق عبد الرزاق (فأنقضه للحيضة والجنابة فقال: (لا. . الحديث)، ومعنى: (أشد ضفر رأسي) أي: أحكم فتل شعرى، وقد روى مسلم عن عبيد بن عمير قال: (بلغ عائشة أن عبد اللَّه بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبًا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات)، هذا ويحتمل أن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما إنما كان يأمر النساء بنقض رؤوسهن على سبيل الاستحباب فخشيت عائشة أن يفهم النساء من ذلك الإيجاب، فبينت أنها كانت تغتسل مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا تنقض ضفر رأسها، وأما قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: (انقضى شعرك واغتسلي) فإنه لم يكن هذا الاغتسال للطهر من الحيض، وإنما كان غسل تنظيف، وذلك أن عائشة كانت أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنقض رأسها وتمشط شعرها، وتغتسل وتهل بالحج، وهى حينئذ لم تطهر من حيضها، هذا ويجب على المرأة أن تدلك رأسها في الاغتسال من الحيض حتى يصل الماء إلى أصول الشعر.

[ما يفيده الحديث]

1 - أنه لا يجب على المرأة نقض ضفرها عند الاغتسال من الجنابة والحيض.

فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص110-112

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق