يكفي في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين جميعاً
وعن عمار بن ياسر -رضي الله عنه-ما قال: بعثني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد تمرغ الدابة ثم أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت له ذلك فقال: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه) متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفى رواية للبخاري: (وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح كما وجهه وكفيه).
[البحث]
إنما تمرغ عمار في التراب كما تتمرغ الدابة ظنًّا منه أن التراب لابد فيه من عموم البدن كالماء فأبان له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يجزئه من ذلك وهذا الحديث يفيد أنه تكفى الضربة الواحدة للكفين والوجه، ولا يقوى ما رواه الدارقطني عن ابن عمر من ضربتين: ضربة للوجه وضربة للكفين على معارضة هذا الحديث، إذ أن حديث ابن عمر فيه مقال سيأتي، وقد أفاد حديث عمار أنه يكفي في اليدين الراحتان وظاهر الكفين، وما روى عن عمار مخالف لذلك فضعيف لا يقوى على معارضته أيضًا.
فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص117-118
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق