يباح التيمم للمريض وإن لم يخف الموت

2020-06-17
يباح التيمم للمريض وإن لم يخف الموت
الفائدة الخمسون من فوائد كتاب فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أنه يباح التيمم للمريض وإن لم يخف الموت.

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-ما -في قوله عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل اللَّه، والقروح، فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم؛ رواه الدارقطني موقوفًا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم.

[البحث]

قال البزار: لا نعلم من رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرًا، وقد سأل ابن معين: إنه -يعنى جريرًا- سمع من عطاء بعد الاختلاف وحينئذ فلا يتم رفعه، وضعف هذا الحديث أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم ولا شك أن قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} يبيح التيمم للمريض وإن لم يخف الموت.

فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص121-122

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق