الصوم والصلاة لا يجبان على الحائض حال حيضها

2020-06-17
الصوم والصلاة لا يجبان على الحائض حال حيضها
الفائدة الرابعة والخمسون من فوائد كتاب فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أن الصوم والصلاة لا يجبان على الحائض حال حيضها.

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ) متفق عليه في حديث طويل.

هذه قطعة من حديث أخرجه الشيخان عن أبى سعيد الخدري في قصة قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للنساء (إنكن ناقصات عقل ودين) وفيه: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ ) قلن: بلى، قال: (فذلكن من نقصان عقلها) أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فلان: بلى، قال: (فذلكن من نقصان دينها).

وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: (تمكث الليالي ما تصلى، ونفطر في شهر رمضان فهذا نقصان دينها)، واتفقا عليه من حديث أبى هريرة وقد أشعر هذا الحديث بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتًا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس، وقد انعقد الإجماع على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وليس المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك لأنه مما لا مدخل لاختيارهن فيه، وليس نقص الدين منحصرًا فيما يحصل به الاثم بل في أعم من ذلك لأنه لا إثم على النساء في ترك الصوم والصلاة حال الحيض لكنها ناقصة عن المصلى.

هذا وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليهما قضاء الصوم، ودليل هذا الإجماع ما رواه الجماعة عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص132-133

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق