النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب
وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: (كانت النفساء نقعد على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد نفاسها أربعين يومًا) رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفى لفظ له: (ولم يأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس) وصححه الحاكم.
هذا الحديث رواه أبو داود من طريق أحمد بن يونس عن زهير عن على بن عبد الأعلى عن أبى سهل كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة، ومسة الأزدية مجهولة الحال، قال ابن سيد الناس: لا يعرف حالها ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث.
هذا وقد قال الترمذي في سننه، قد أجمع أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلى، وقد وقع الإجماع أيضًا على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب، وقد أجمعوا على أن الحائض لا تصلى فكذلك النفساء.
فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص134-135
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق