لم يفرق الجمهور في القضاء بين أن يكون التأخير لعذر، أو لغير عذر
2020-06-17
الفائدة الحادي عشر من فوائد من كتاب إمتاع العقول بروضة الأصول لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أنه لم يفرق الجمهور في القضاء بين أن يكون التأخير لعذر، أو لغير عذر.
ولم يفرق الجمهور بين أن يكون التأخير لعذر كالسفر أو الحيض أو النوم، أو لغير عذر، وسواء تمكن من الفعل في الوقت كالمسافر المفطر، أو لم يتمكن لمانع كالحيض والنوم.
وقال قوم: إن كان التأخير لعذر ففعله بعد خروج وقته لم يكن قضاء.
وأجاب الجمهور على هذا بما يلي:
أولاً: ما روي من قول عائشة رضي الله عنه: (كنا نحيض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة).
ثانياً: الإجماع على أن أصحاب هذه الأعذار ينوون القضاء.
إمتاع العقول بروضة الأصول: ص17
التصنيفات
368
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق