نسخ القرآن بالسنة المتواترة
ذهب قوم منهم أبو الخطاب وابن عقيل إلى جوازه (نسخ القرآن بالسنة المتواترة)؛ لأن الكل من عند الله، ولأن الوصية للوالدين والأقربين ثبتت بالكتاب، وقد نسخت بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا وصية لوارث).
وذهب أحمد والشافعي إلى عدم جوازه لقوله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}، فقد أسند الإتيان إلى نفسه ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن بالسنة إجماعاً فكذلك حكمه، ولقوله: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ}، فقد أسند التبديل إلى نفسه، ولقوله تعالى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي}. وأما الوصية فإنها لم تنسخ بالحديث، بل نسخت بآية المواريث كما يشير إليه قوله -صلى الله عليه وسلم- في نفس هذا الحديث: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه)، مع أنه حديث آحاد.
إمتاع العقول بروضة الأصول: ص31-32
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق