القياس لا يكون ناسخاً ولو نص على علته

2020-06-17
القياس لا يكون ناسخاً ولو نص على علته
الفائدة الرابعة والثلاثون من فوائد من كتاب إمتاع العقول بروضة الأصول لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أن القياس لا يكون ناسخاً ولو نص على علته.

ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسخاً ولو نص على علته ؛ لأنه ما يثبت بالنص لا يرفعه القياس؛ لأن النص إذا عارض القياس أسقطه فإنه لا قياس مع النص، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون آراءهم إذا عارضها النص.

وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى جواز النسخ بالقياس الجلي وما كانت علته منصوصة كتحريم الخمر لعلة الإسكار فيقاس عليها نبيذ التمر المسكر، فلو ثبت إباحة نبيذ الذرة المسكر قبل ذلك كان تحريم التمر المسكر المستفاد من القياس ناسخاً لإباحة نبيذ الذرة المسكر.

وذهب قوم إلى جواز النسخ بالقياس مطلقاً؛ لأن النسخ كالتخصيص وهو يجوز بالقياس. وهذا فاسد لأن العقل لا يكون ناسخاً مع أنه يجوز التخصيص به، وكذلك الإجماع وخبر الواحد.

والصحيح هو القول الأول، مع أن النسخ بالقياس لم يقع.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص32-33

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق