جواز النسخ بفحوى الخطاب

2020-06-17
جواز النسخ بفحوى الخطاب
الفائدة الخامسة والثلاثون من فوائد من كتاب إمتاع العقول بروضة الأصول لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول جواز النسخ بفحوى الخطاب.

ذهب الجمهور إلى جواز النسخ بفحوى الخطاب، فنحو قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}، يدل بفحوى الخطاب وتنبيهه على تحريم ضرب الوالدين، إذ هو أولى بالتحريم من التأفيف المنطوق.

فلو فرض أن ضرب الوالدين كان مباحاً قبل وجود هذا المفهوم اعتبر هذا ناسخاً لإباحة الضرب.

وذهب بعض الشافعية إلى أن هذا المفهوم لا يكون ناسخاً؛ لأنه قياس جلي والقياس لا يكون ناسخاً.

والمختار: هو الأول، لأن هذا المفهوم يجري مجرى المنطوق، بل هو أولى ولا يضر تسميته قياساً، هذا وإذا نسخ الحكم المنطوق نسخ الحكم المفهوم منه، فلو فرضنا نسخ تحريم التأفيف نُسخ تحريم الضرب تبعاً له لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع.

وذهب بعض الحنفية إلى جواز نسخ الأصل المنطوق دون الفرع المفهوم منه كالضرب، لأنه لا يلزم من إباحة الخفيف إباحة الثقيل، وأختاره القاضي أبو يعلى وابن عقيل.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص33

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق