لا يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين إجماعاً

2020-06-17
لا يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين إجماعاً
الفائدة الخامسة والستون من فوائد من كتاب إمتاع العقول بروضة الأصول لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أنه لا يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين إجماعاً.

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين من أهل العصر؛ لأنه لا ينطبق عليه تعريف الإجماع في اصطلاح الأصوليين، ولأن العصمة عن الخطأ إنما ثبتت لمجموع أهل الحل والعقد؛ ولأنه إذا خالف بعض المجتهدين فالحق مع من يشهد له الكتاب والسنة ولو كان واحداً، لقوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}، ولقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}.

وذهب ابن جرير الطبري وبعض أهل العلم إلى أن اتفاق الأكثر يعتبر إجماعاً، لقوله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه ابن ماجه: (عليكم بالسواد الأعظم).

والصحيح الأول؛ لأن الصحابة لم ينكروا على ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم انفراد كل واحد منهما بمسائل في الفرائض خالف فيها عامة الصحابة، ولو كان قوله مخالفاً للإجماع لأنكروا عليه.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: (عليكم بالسواد الأعظم) فلو صح فإنه يحتمل أن يكون من باب الإرشاد لقوم في مخصومين من أهل الحق أو للنهي عن مخالفة الأكثر على وجه يثير الفتنة. وإلا فإنه: {لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ}، و {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ}.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص56-57

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق