اختلاف أهل العصر في حكم حادثة ثم اتفاق أهل العصر الذي بعده على قول فيها؛ فإنه يسمى اتفاقهم إجماعاً
2020-06-17
الفائدة السبعون من فوائد من كتاب إمتاع العقول بروضة الأصول لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أن اختلاف أهل العصر في حكم حادثة ثم اتفاق أهل العصر الذي بعده على قول فيها؛ فإنه يسمى اتفاقهم إجماعاً.
ذهب أبو الخطاب والحنفية إلى أن (اختلاف أهل العصر في حكم الحادثة ثم اتفاق أهل العصر الذي بعده على قول فيها فإنه) يسمى إجماعاً؛ لأن تعريف الإجماع ينطبق عليه، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق... ).
وذهب القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون إجماعاً؛ لأنه فتيا بعض الأمة، فإن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم.
والأول هو الصحيح؛ لأنه لا فرق بين هذا وبين اختلاف أهل العصر الواحد ثم اتفاقهم، ولأن اتفاق أهل العصر الثاني يدل على بطلان مذهب المخالف في العصر الذي قبله؛ لأن العصمة عن الخطأ إنما تثبت للمجمعين لا للمختلفين.
إمتاع العقول بروضة الأصول: ص59-60
التصنيفات
275
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق