لا يجوز استصحاب حال الإجماع في محل النزاع
2020-06-17
الفائدة الخامسة والسبعون من فوائد من كتاب إمتاع العقول بروضة الأصول لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أنه لا يجوز استصحاب حال الإجماع في محل النزاع.
لو تيمم إنسان لفقد الماء وصلى ولم ير الماء فالإجماع منعقد على صحة صلاته.
أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاته حينئذ.
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يحتج بذلك؛ لأن الإجماع إنما دل على صحة الصلاة حالة العدم، فأما مع وجود الماء فهو محل نزاع واختلاف، ولا إجماع مع الاختلاف.
وقال أبو إسحاق بن شاقلا: يجوز استصحاب الإجماع في محل النزاع بدعوى أن الحكم الثابت بالإجماع قبل الخلاف يجب بقاؤه حتى يأتي دليل شرعي يزيله.
والمختار الأول؛ لأن الإجماع تم في حالة معينة فلا يصح الاستدلال به عند تغيرها.
إمتاع العقول بروضة الأصول: ص65
التصنيفات
366
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق