الأمر بعد الحظر يقتضي ما كان عليه الحال قبل الحظر مطلقاً

2020-06-17
الأمر بعد الحظر يقتضي ما كان عليه الحال قبل الحظر مطلقاً
الفائدة التاسعة والثمانون من فوائد من كتاب إمتاع العقول بروضة الأصول لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أن الأمر بعد الحظر يقتضي ما كان عليه الحال قبل الحظر مطلقاً.

اختلف العلماء في الذي يقتضيه الأمر الوارد بعد حظر:

فقال قوم: يقتضي الإباحة مطلقاً أعني سواء كان بصيغة افعلْ أو غيرها؛ بحجة أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر كانت للإباحة نحو: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}، ونحو: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ}، ونحو: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}.

وقال جمهور الفقهاء: يقتضي ما كان عليه الحال قبل الحظر مطلقاً، فإن كان قبل الحظر مباحاً رجع إلى الإباحة، نحو: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}، فإن الصيد كان مباحاً قبل حظر الإحرام، فيرجع بعد التحلل إلى ما كان عليه من الإباحة.

وإن كان قبل الحظر واجباً رجع إلى الوجوب، نحو: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}، فقد كان قتل المشركين واجباً ثم حظر في الأشهر الحرم، فيرجع إلى الوجوب بعدها.

والمختار قول جمهور الفقهاء؛ لأن النهي بعد الأمر يقتضي ما يقتضيه النهي بدون سبق الأمر، فكذلك الأمر بعد النهي ينبغي أن يقتضي ما يقتضيه الأمر قبل النهي.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص84-85

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق