أقل الجمع وثمرة الخلاف فيه
فذهب الجمهور إلى أن أقل الجمع ثلاثة، لأن العرب فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع، وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب الثلاث لفظاً وضميراً مختصاً به، فقالوا في الإفراد: زيد قال، وفي التثنية: الزيدان قالا، وفي الجمع: الزيدون قالوا.
ولأن الاثنين لا يصح أن ينعت بها الرجال ولا الجماعة في لغة أحد، فلا يقال: رأيت رجلا اثنين، ولا جماعة رجلين، ويصح أن يقال: ما رأيت رجالاً وإنما رأيت رجلين.
وحكي عن المالكية وبعض الشافعية وابن داود وبعض النحويين الذهاب إلى أن أقل الجمع اثنان، لقوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ}، ثم قال: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ}، ولقوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}، ومذهب الخلفاء الراشدين وعامة أهل العلم على أنها تحجب باثنين.
وثمرة الخلاف تظهر فيما لو أقر بدراهم أو دنانير ولم يبين، فعلى القول الأول يلزم ثلاثة، وعلى القول الثاني يلزم اثنان فقط.
إمتاع العقول بروضة الأصول: ص89
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق