وجوب التمسك بالعموم حتى يثبت المخصص

2020-06-17
وجوب التمسك بالعموم حتى يثبت المخصص
الفائدة السابعة والتسعون من فوائد من كتاب إمتاع العقول بروضة الأصول لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول وجوب التمسك بالعموم حتى يثبت المخصص.

ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص؛ لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب اعتقاد عمومه، وكما يجب العمل بالنص حتى يثبت دليل النسخ فكذلك يجب العمل بالعموم حتى يثبت دليل الخصوص. وهذا اختيار القاضي أبي يعلى.

وقال قوم منهم أبو الخطاب: لا يجب العمل بالعموم حتى يبحث عن المخصص فلا يجده بدعوى أن التخصيص محتمل فلا يجب العمل بالعام مع هذا الاحتمال، ويكفي في البحث أن يغلب على الظن عدم المخصص.

وقال أبو بكر الباقلاني: لا بد من القطع بعدم المخصص ويحصل القطع عنده بتكرير النظر واشتهار كلام الأئمة على ذلك اللفظ العلم من غير أن يذكر أحد منهم مخصصاً.

والمختار قول الجمهور؛ لأن الأصل عدم المخصص، وما دام الظاهر المتبادر من اللفظ هو العموم فالواجب العمل بالظاهر حتى يثبت المخصص.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص94

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق