جواز التقليد في الفروع

2020-06-17
جواز التقليد في الفروع
الفائدة المائة وثمانية عشرة من فوائد من كتاب إمتاع العقول بروضة الأصول لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول جواز التقليد في الفروع.

ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يجوز للعوام التقليد في الفروع؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.

ولما روى البخاري في صحيحه عن قصة الرجل الذي كان عسيفاً على رجل فزنى بامرأته وفيه: (فاستفتيت أهل العلم في ذلك فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام)، ولم ينكر عليه ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد.

وذهب بعض القدرية إلى أنه لا يجوز التقليد في الفروع، وأنه يجب على العامة طلب الدليل فيها.

والصحيح الأول؛ لأنه لو وجب معرفة دليل كل مسألة من مسائل الفروع؛ لأدى ذلك على تعطيل مصالح الناس وانقطاع الحرث والنسل. بخلاف أدلة أصول الدين فإنها يسيرة قليلة.

وأما ما روي من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه لما نزل قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}، قال عدي رضي الله عنه: ما كنا نعبدهم يا رسول الله، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أما كانوا يحلون لكم ويحرمون؟)، فإنه محمول على أنهم كانوا يقلدونهم فيما يحلونه ويحرمونه من عند أنفسهم، ومثل هؤلاء لا يجوز تقليدهم بحال.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص141

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق