إباحة المحرمات للمضطر حالة كونه غير باغ ولا عاد
2020-06-19
الفائدة الخامسة عشر من فوائد من كتاب تفسير آيات الاحكام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول إباحة المحرمات للمضطر حالة كونه غير باغ ولا عاد.
وقوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ}، أي: أصابته الضرورة الداعية إلى أكل شيء مما ذكر.
والفاء تفريعية، والمراد ب(الباغي) هنا: المعتدي على مضطر آخر. والمراد ب(العادي): المتجاوز قدر الضرورة، والتقييد بالحال الأولى للتحذير من حرام آخر هو أخذ حق مضطر آخر، والتقييد بالحال الثانية للتحذير من تجاوز القدر الذي يُسد به الرمق.
تفسير آيات الأحكام: ص40
360
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق