الذمي يقتل بأحد الأمرين: نقض العهد، أو الطعن بالدين
2020-06-19
الفائدة الثانية والخمسون من فوائد من كتاب تفسير آيات الاحكام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أن الذمي يقتل بأحد الأمرين: نقض العهد، أو الطعن بالدين.
وقد استدل أبو حنيفة بقوله: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ} على أن الذمي إذا طعن بالدين لا يقتل إلا إذا جمع بين نقض العهد والطعن في الدين، إذ العطف بالواو يفيد مجموع الأمرين، فالشرط متعدد على سبيل الجمع.
وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بأحد الأمرين، والواو بمعنى: أو، واستدلوا بقتل كعب بن الأشرف لمَّا طعن في الدين، وأيضاً: فالذمي لو نقض العهد فقط يقتل ولو لم يطعن في الدين. وهذه هو الصحيح.
تفسير آيات الأحكام: ص93
التصنيفات
334
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق