لا يجوز دخول الكفار المسجد الحرام

2020-06-19
لا يجوز دخول الكفار المسجد الحرام
الفائدة الثامنة والخمسون من فوائد من كتاب تفسير آيات الاحكام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أنه لا يجوز دخول الكفار المسجد الحرام.

و(الفاء) في قوله: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ}، تفريعية، والنهي في قوله: {فَلَا يَقْرَبُوا} متوجه للمسلمين، والتعبير بالقرب عن الدخول للمبالغة في المنع؛ لأنه إذا مُنع من القرب فالدخول من باب أولى.

وقد اختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام.

فذهب المالكية والحنابلة إلى منع جميع الكفار من المسجد الحرام وسائر المساجد، أما المسجد الحرام فلهذا النص، وسائر المساجد بالقياس عليه، لأن العلة وهي النجاسة موجودة في كل كافر، والحرمة موجودة في كل المساجد. وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله بمنع اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، واستدل بقوله: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}.

وذهب الشافعية –ورواية عن أحمد- إلى منع جميع الكفار من المسجد الحرام خاصة، أخذاً بظاهر هذه الآية، أما غيره من المساجد فلا يمنعون منها إذا احتيج لذلك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ربط ثمامة بن أثال في المسجد وهو مشرك.

وذهب الحنفية إلى جواز دخولهم المسجد الحرام وسائر المساجد، وحملوا الآية على أنها لمنعهم من الحج والعمرة فقط، مستدلين بقوله: {بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}، يدل على تخصيص المنهي عنه بوقت من الأوقات. وبأن علياً رضي الله عنه لما نادى في الموسم ببراءة قال: ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك.

والمختار هو الأوسط؛ لأن الهرمزان دخل مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- في خلافة عمر ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة.

تفسير آيات الأحكام: ص104-105

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق