هل يجب تقسيط الصدقات على الأصناف الثمانية، أو يجوز صرفها إلى بعضهم دون البعض الآخر؟
2020-06-20
الفائدة الخامسة والستون من فوائد من كتاب تفسير آيات الاحكام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول هل يجب تقسيط الصدقات على الأصناف الثمانية، أو يجوز صرفها إلى بعضهم دون البعض الآخر؟
وقد اختلف العلماء هل يجب تقسيط الصدقات على الأصناف الثمانية {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، أو يجوز صرفها إلى بعضهم دون البعض الآخر.
فذهب الشافعي إلى أنه يجب تقسيطها على الأصناف الثمانية، وأن يعطى من كل صنف ثلاثة على الأقل، واحتج بأن في الآية جمعين أحدهما بالصيغة والثاني بالواو، فيجب العمل بالجمعين، إذ الفقراء جمع والمساكين جمع، وقد عطف بينهما بالواو التي تفيد الجمع.
وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور أهل العلم إلى جواز صرفها إلى صنف واحد، وجعلوا الواو بمعنى أو.
تفسير آيات الأحكام: ص119-120
التصنيفات
312
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق