جواز الدعاء بلفظ الصلاة على المتصدق
كما اختلف أهل العلم في جواز الدعاء بلفظ الصلاة على المتصدق. فذهب الحنابلة وأهل الظاهر إلى أنه يجوز أن يقول الإمام أو نائبه عند أخذ الصدقة: اللهم صل على فلان، واستدلوا بما رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أُتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: (اللهم صل على آل أبي أوفى).
وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يقال لهم: اللهم صل على آل فلان؛ لأن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء، وذكروا أن الصلاة على غير الأنبياء أحدثها مبتدعو الرافضة في بعض أئمتهم، والتشبه بأهل البدع منهيٌ عنه.
والأول أرجح للحديث، وأما الذي أحدثه بعض الرافضة فليس من هذا الوجه، ولا يترك المشروع من أجل فعلهم، على أنه لا خلاف في أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعاً لهم، فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه.
تفسير آيات الأحكام: ص128
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق