السنة
السُنَّة:
وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أو فعله أو تقريره. وهي الأصل الثاني من الأصول المتفق على الاحتجاج بها.
السُنَّة:
وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أو فعله أو تقريره. وهي الأصل الثاني من الأصول المتفق على الاحتجاج بها.
خبر الواحد فيما يخالف القياس:
إذا خالف خبر الواحد القياس قُدم خبر الواحد عند كثير من أهل العلم
أخبار الآحاد.
الأخبار جمع خبر، والآحاد جمع واحد، وخبر الواحد في اللغة: ما يلقيه الواحد.
وفي الاصطلاح: ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر.
المتواتر:
تعريفه: هو في اللغة: المتتابع، وفي الاصطلاح: ما يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم
أو توافقهم على الكذب.
هل في القرآن لفظ بغير العربية؟
ذهب قوم منهم القاضي أبو يعلى إلى أنه ليس في القرآن لفظ بغير العربية، لقوله تعالى في وصف القرآن: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 19]، ولو كان فيه من لغة العجم لم يكن عربياً محضاً.
أدلة الأحكام.
الأصول المتفق عليها أربعة وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، واستصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي.
أما الأصول المختلف فيها فهي: قول الصحابي في حق غير الصحابة، وشرع من قبلنا، واستصحاب الحكم السابق أعني ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، والقياس، والاستحسان، والاستصلاح.
رابعاً: المانع
وهو في اللغة: الحاجز. وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالأبوة في القصاص.
خامساً: الصحة والفساد.
الصحة في اللغة: البراءة من العيب. أما في الاصطلاح: فالصحيح من العبادة ما أجزأ وأسقط القضاء.
الحكم الوضعي وأقسامه:
القسم الثاني من الحكم الشرعي هو الحكم الوضعي.
خامساً: الحرام.
هو في اللغة: مأخوذ من الحرمة وهي ما لا ينتهك.
وفي الاصطلاح: ما توعد بالعقاب على فعله. وقيل: ما يذم فاعله شرعاً، فهو ضد الواجب.