التخصيص

2020-06-28
التخصيص تعريفه: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل، نحو: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} [العصر: 2-3].

التخصيص

تعريفه: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل، نحو: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} [العصر: 2-3].

الأدلة التي يخص بها العموم:

تنقسم الأدلة التي يخص بها العموم –وتسمى المخصصات- إلى قسمين: منفصل، ومتصل.

المخصص المنفصل

هو ما يستقبل دون العام من لفظ أو قرينة وهو أقسام:

  1. الحس: فقد خصص به قوله تعالى: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} [الأحقاف: 25]، إذ إن السماء والأرض لم تدمر القرينة الحس.
  2. العقل: وقد خص به قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: 62]، فقد دل العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك.
  3. النص وهو أنواع:

(أ) تخصيص الكتاب بالكتاب نحو: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221]، خصص بقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].

(ب) تخصيص الكتاب بالسنة كقوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ...} [النساء: 11]، الشامل للولد الكافر والمسلم، فقد خص بحديث الصحيحين: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).

(ج) تخصيص السنة بالكتاب، كتخصيص حديث الصحيحين: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، بقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا...} [النساء: 43]، وقد وردت السنة بالتيمم لكن بعد نزول الآية.

(د) تخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين: (فيما سقت السماءُ العُشر) بحديث الصحيحين: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).

وقد نازع بعض أهل العلم في جواز تخصيص المتواتر من كتاب أو سنة بخبر الآحاد بدعوى أنه ظني فلا برفع بعض أفراد القطعي.

والحق جوازه لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، والتخصيص بيان.

كما نازع بعض أهل العلم في جواز تخصيص السنة بالكتاب بأنه مناقض لقوله: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]. فقد جعل السنة هي المبينة للكتاب.

والحق جوازه لقوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89].

كما نازع بعض الظاهرية في تخصيص الكتاب بالكتاب، بدعوى أن التخصيص بيان وهو لا يكون إلا بالسنة، لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].

والحق جوازه؛ لأن البيان بالكتاب لا يقل عن البيان بالسنة.

  1. الإجماع: فقد خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) بالإجماع على نجاسة الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حدثت فيه.
  2. القياس: كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي...} [النور: 2]، فقد خص عموم الزانية بالنص، وهو قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]، وخص العبد من عموم الزاني بالقياس على الأمَة فيحد خمسين إذ لا فرق بين العبد والأمَة بتنقيح المناط.
  3. مفهوم الموافقة: فقد خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لَيُّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: 23]، فلا يجوز حبس الوالد إذا ماطل ولده.

مفهوم المخالفة: فقد خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (في أربعين شاة شاة) بمفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم: (في الغنم السائمة زكاة)، إذ مفهوم مخالفته أنه لا زكاة في المعلوفة ولو كانت أربعين شاة([1]) .

 

 

[1]-  روضة الأصول ص94-96.

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق