حكم لعن الكفار والعصاة
نقل غير واحد من أهل العلم أنه لا خلاف بين علماء الإسلام في جواز لعن الكفار غير المعيَّنين، وقال ابن العربي رحمه الله: إن لعن العاصي المعيَّن لا يجوز اتفاقاً ا ه.
أما لعن الكفار المعينين في الدنيا وكذلك العصاة من غير الكفار فإنه لا ينبغي لعنهم، لجواز أن يختم الله لهم بخير، وأما العصاة غير المعينين ممن يرتكب جرائم معينة فإنه يجوز لعنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطع يده).
على أنه ينبغي للمسلم أن لا يكون لعَّاناً، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعّانا)، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن اللعّانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة).
فلا ينبغي للمسلم أن يلعن إلا من لعنه الله عز وجل، وقد حذّر رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من لعن المؤمن، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي زيد ثابت ابن الضحاك الأنصاري، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذِّب به يوم القيامة، وليس على رجل نذرٌ فيمالا يملكه، ولعن المؤمن كقتله).
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: ص338-339
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق