إذا طلق زوجته ثلاثًا فإنها لا تحل له حتى تتزوج آخر مستوفياً لجميع شروط النكاح
والمقصود من قوله تبارك وتعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ} [البقرة: 230]، أي: تتزوج، فالمراد من النكاح هنا العقد، أي: حتى يعقد عليها زوج آخر عقداً صحيحاً، وكان مقتضى هذا الإطلاق أن مجرد العقد للزوج الثاني يبيحها للزوج الأول، لكنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أُنْزِل عليه الذكر ليبيّنه للناس قد قيّد هذا الإطلاق فبيّن أن مجرد العقد على الثاني لا يُبيحها للأول حتى يذوق الثاني عُسَيْلتها، أي: يدخل بها، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني، فبتَّ طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هُدْبة الثوب، فقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟)، قالت: نعم، قال: (لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك).
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: 2/107-108
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق