إن كان يمر بيمقاتين لا يجوز له أن يتجاوز الأول منهما دون إحرام
2020-06-16
الفائدة الرابعة عشر من فوائد من كتاب دروس في الحج لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول إن كان يمر بيمقاتين لا يجوز له أن يتجاوز الأول منهما دون إحرام.
وإذا كان طريقه (الحاج أو المعتمر) يمر بميقاتين كمن يتوجه من المدينة عن طريق آبار علي ورابغ فلا يحل له أن يتجاوز الأول منهما بدون إحرام؛ لأن ميقاته صار هو الأول لمروره عليه، فإذا تجاوز الميقات بدون إحرام رجع وأحرم من الميقات. أما إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات ليحرم منه فإنه يلزمه دم عند أكثر علماء الإسلام.
دروس في الحج: ص21
التصنيفات
380
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق