أصول المحرمات فيما لا يُؤكل
2020-09-02
الفائدة الخامسة والتسعون من لطائف قرآنية من تفسير سورة الأنعام من كتاب تجريد التأويل لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول أن أصول المحرمات فيما لا يُؤكل.
وقوله -تبارك وتعالى-: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]، أي: ولا تأكلوا أيها المؤمنون مما مات حتف أنفه، أو لم يذكر اسم الله عليه عند ذبحه، وما أهل به لغير الله؛ فإنَّ أكل ذلك فسق وانقيادٌ للشيطان وخروجٌ عن طاعة الرحمن.
تهذيب التفسير وتجريد التأويل: ص65-66
التصنيفات
323
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق