المحرم إذا قتل صيدًا
2020-06-16
الفائدة الواحدة والخمسون من فوائد من كتاب دروس في الحج لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول المحرم إذا قتل صيدًا.
وقد قضى أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المحرم إذا قتل صيدًا، وكان لهذا الصيد نظير من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، أن يُلْزمَ بتقريب قربان مثله.
وقد حكموا في النعامة ببدنة أي ناقة، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال بعنز، وفي الضبع بكبش.
دروس في الحج: ص57
التصنيفات
282
0
الأحدث إضافة
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق