الإهاب يطهر بالدباغ، ولا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ
عن ابن عباس -رضي الله عنه-ما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) أخرجه مسلم، وعند الأربعة (أيما إهاب دبغ).
لهذا الحديث سبب وهو أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مر بشاة ميتة لميمونة -رضي الله عنها- فقال هذا الحديث، وهو يفيد أن الدبغ يطهر جلد الميتة باطنه وظاهره، وأما ما أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد اللَّه بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) وفى رواية الشافعي وأحمد وأبي داود (قبل موته بشهر)، وفى رواية (بشهر أو شهرين) وحسنه الترمذي فلا يعارض هذا الحديث لأن حديث ابن عباس يفيد حل الانتفاع بالجلد بعد الدبغ وحديث عبد اللَّه بن عكيم يفيد تحريم الانتفاع قبل الدبغ فلا تعارض، وقد علمت أن الإهاب لا يطلق على الجلد إلا قبل الدبغ.
فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص24-25
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق