جلود الميتة تطهر للانتفاع بها، لا للأكل وإن طُهرت بالدباغ
وعن ميمونة -رضي الله عنها- قالت: مر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بشاة يجرونها فقال: (لو أخذتم إهابها؟ ) قالوا: إنها ميتة! فقال: (يطهرها الماء والقرظ) أخرجه أبو داود والنسائي.
هذا الحديث يدل أيضا على ما دل عليه حديث ابن عباس، وكلها تفيد أن دباغ جلود الميتة يطهرها، إلا إنها تطهر للانتفاع بها، ولا يجوز أكل هذه الجلود وإن طهرت بالدباغ؛ فقد روى أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فأخبرت سودة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بموتها فقال: (فلولا أخذتم مسكها؟ قالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما قال اللَّه تعالى {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}، وأنتم لا تطعمونه، أن تدبغوه فتنتفعوا به، فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها.
فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: ص25-26
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق