الواجب الموسع لا يناقض الوجوب

2020-06-17
الواجب الموسع لا يناقض الوجوب
الفائدة الرابعة من فوائد من كتاب إمتاع العقول بروضة الأصول لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد والتي تدور حول الواجب الموسع لا يناقض الوجوب.

وقد أنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع محتجين بأن التوسيع يناقض الوجوب، وقد استدل الجمهور لإثبات الواجب الموسع بالعقل والشرع.

أما العقل: فلو قال السيد لعبده: آمرك ببناء هذا الحائط في هذا اليوم متى شئت، ففي أي ساعة قمت بالواجب وإن تركت عاقبتك، كان كلاماً معقولاً.

أما الشرع: فهو أن الرسول --صلى الله عليه وسلم-- لما أراد أن يعلم الأعرابي أوقات الصلاة صلى في أول الوقت في يوم، وصلى في آخره في اليوم الثاني، وقال: (الوقت ما بين هذين)، فقد جعل الشرع أول الوقت وآخره وقتاً للواجب. فقصر الوجوب على آخره تحكم على النص.

فإن قيل: الصلاة في أول الوقت يجوز تركها، وما جاز تركه يكون مندوباً وليس بواجب؟ فالجواب: أنه لا يجوز الترك في أول الوقت إلا بشرط العزم على الفعل، وما جاز تركه بشرط فليس بمندوب؛ لأن المندوب يجوز تركه مطلقاً.

فإن قيل: لم يرد في النص اشتراط العزم فإيجابه زيادة؟ فالجواب: أنه وإن لم يرد في النص، لكنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به.

إمتاع العقول بروضة الأصول: ص7-8

التصنيفات

التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق