الواجب الموسع لا يناقض الوجوب
وقد أنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع محتجين بأن التوسيع يناقض الوجوب، وقد استدل الجمهور لإثبات الواجب الموسع بالعقل والشرع.
أما العقل: فلو قال السيد لعبده: آمرك ببناء هذا الحائط في هذا اليوم متى شئت، ففي أي ساعة قمت بالواجب وإن تركت عاقبتك، كان كلاماً معقولاً.
أما الشرع: فهو أن الرسول --صلى الله عليه وسلم-- لما أراد أن يعلم الأعرابي أوقات الصلاة صلى في أول الوقت في يوم، وصلى في آخره في اليوم الثاني، وقال: (الوقت ما بين هذين)، فقد جعل الشرع أول الوقت وآخره وقتاً للواجب. فقصر الوجوب على آخره تحكم على النص.
فإن قيل: الصلاة في أول الوقت يجوز تركها، وما جاز تركه يكون مندوباً وليس بواجب؟ فالجواب: أنه لا يجوز الترك في أول الوقت إلا بشرط العزم على الفعل، وما جاز تركه بشرط فليس بمندوب؛ لأن المندوب يجوز تركه مطلقاً.
فإن قيل: لم يرد في النص اشتراط العزم فإيجابه زيادة؟ فالجواب: أنه وإن لم يرد في النص، لكنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به.
إمتاع العقول بروضة الأصول: ص7-8
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق