المندوب مأمور به حقيقةً
وقد ذهبوا إلى أن المندوب مأمور به حقيقة.
وأنكر ذلك قوم فقالوا: الأمر خاص بالوجوب، واستدلوا بقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)، مع أنه ندبهم إليه، ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخيير معه، وفي الندب تخيير.
أما الجمهور: فقد استدلوا لمذهبهم بأن الأمر طلب والمندوب مطلوب، ولأن الله تعالى أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة، ومن ذلك ما هو مندوب.
وقد ردوا على المخالف بأن قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، وإن كان يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن لا مانع من أنه قد يصرف إلى المندوب بدليل.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لأمرتهم بالسواك) فالمراد به أمر الإيجاب، وأما كون الأمر لا يقتضي التخيير فخطأ؛ بدليل ثبوت الواجب المخير مع أنه لو سلمنا أن الواجب لا تخيير فيه فكذلك المندوب لا تخيير فيه ،لأن التخيير استواء الفعل والترك.
إمتاع العقول بروضة الأصول: ص9
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق