جواز تأخير بيان المجمل إلى وقت الحاجة
وقد اختلف العلماء في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب بالمجمل إلى وقت الحاجة إليه والعمل به كأن يقول: (فرضت عليكم خمس صوات في اليوم والليلة، ولم يبين مواقيتها ولا عدد ركعاتها مثلاً، إلى أن يقرب وقت العمل بها فيبين ذلك).
فذهب قوم منهم القاضي أبو يعلى إلى جواز ذلك مطلقاً، واستدلوا بقوله تعالى لنوح: {احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ}، ولم يبين أن ولده المقدر غرقه ليس من أهله حتى قال نوح: {رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ}. فقال تعالى: {يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ}.
وذهب قوم منهم أبو الحسن التميمي إلى أنه لا يجوز مطلقاً؛ لأنه يكون خطاباً بما لا يفهم فيصير كمخاطبة العجمي بالعربية، وهو عبث.
وقال قوم: يجوز تأخير بيان المجمل إلى وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان إن كان من باب تخصيص العموم.
والمختار: القول الأول؛ لأنه لا ضرر في التأخير إلى وقت الحاجة؛ ولأن منع الجواز يؤدي إلى إنكار الخطاب المجمل؛ ولأن الخطاب بالمجمل دون بيان في الحال لا يكون عبثاً، فإن من فائدته التشويق إلى المراد فإذا بُيِّن بعد ذلك كان أوقع في النفس.
إمتاع العقول بروضة الأصول: ص80-81
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق