تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه
وقد اختلف العلماء في متروك التسمية على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها لا تحل مطلقاً؛ أعني سواء تركت التسمية عمداً أو سهواً، ودليله مفهوم: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} ومنطوق هذه الآية. ولقوله:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}، ولما صح في شأن التسمية كقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما نهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل)، وهذا مذهب أهل الظاهر.
الثاني: التسمية مستحبة لا واجبة، وهذا مذهب الشافعية، وحملوا الآية على ما أُهلَّ لغير الله.
الثالث: أن متروك التسمية عمداً لا يؤكل، بخلاف النسيان، وهذا مذهب الحنفية، وهو المشهور عن أحمد ومالك، وقد روي عنهما ما يوافق القولين الأولين.
واستدل أصحاب هذا القول بما أخرجه البيهقي هن ابن عباس أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (المسلم إذا نسي أن يسمي حين يذبح، فليذكر اسم الله عليه وليأكله).
والمختار القول الأول؛ لسلامة أدلته وصحتها، ولضعف أدلة الآخرين؛ فإنه لا يصح منها دليل.
تفسير آيات الأحكام: ص18-19
-
2024-06-25 توحيد الربوبية وضلال الكفار
-
2024-06-25 بداية دخول الشرك على البشرية
-
2024-06-25 بيان ضلال نظريات فرويد
التعليقات (0 تعليق) إضافة تعليق